الجزيري / الغروي / مازح
181
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
وأما القسم الثاني ، وهو ما يجب بالوطء ، فقد عرفت أن الوطء تارة يكون بعقد صحيح وتارة يكون بعقد فاسد ، ويترتب على وطء العقد الصحيح تأكد المهر كله ، أما الوطء بالعقد الفاسد فان المهر الذي يجب به تفصيل المذاهب ( 1 ) .
--> « 72 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 ص 292